العلامة الحلي

176

مختلف الشيعة

جعفر في المقنع ( 1 ) ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور ( 2 ) . لنا : الشهرة . وما رواه محمد بن مقرن ، عن عبد الله بن زمعة ، عن أبيه ، عن جد أمه أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كتب له في كتابه ( 3 ) الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات : من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون ذكر وليس معه شئ ( 4 ) . مسألة : لو كانت التفاوت بأكثر من درجة قال أبو الصلاح : يتضاعف الجبران الشرعي ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وعنده حقة دفعها واسترد أربع

--> ( 1 ) المقنع : ص 49 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 23 - 24 ذيل الحديث 1604 . ( 3 ) م ( 1 ) ون : كتب له كتابه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 95 ح 273 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 78 .